أحكام الطهارة
|
|
 |
عرض الفتوى |
 |
|
|
|
|
أحكام الطهارة
497
زائر
21-11-2010
لجنة الفتوى بالمركز العام لأنصار السنة المحمدية بمص
|
السؤال كامل
|
سائل يقول: متى أستطيع أن أتيقن من أن النجاسة قد زالت بغسلها؟
|
جواب السؤال |
مجلة التوحيد عدد رجب سنة 1422
1721
الجواب:
النجاسات أنواع، فإن كانت نجاسة نتجت عن ولوغ الكلب في إناء فتطهيره بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت النجاسة ناتجة عن إتيان الغائط فيكون الاستنجاء بالماء حتى يشعر المرء أنه قد أنقى المكان بالماء، فإن لم يجد الماء استجمر بالأحجار وما شابهها وأن يوتر في الاستجمار بها، وأقل الوتر في الاستجمار ثلاثة، ولأنه لا يحدث إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، وينبغي محاولة إزالة لون النجاسة وريحها فإن عسر زوال ذلك لا يضر بقاء اللون أو بقاء الريح ويعفى عنه، فإن بقي اللون والريح ضر على الصحيح لقوة دلالتها على بقاء عين النجاسة.وإن لم تكن النجاسة عينًا أي لم تكن محسوسة ولا مرئية سواء أكان عدم الإدراك بخفاء أثرها بالجفاف كبول جَفَّ فذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح، أو يكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف فإنه يكفي جري الماء عليه مرة. والله أعلم.
|
جواب السؤال صوتي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|