تجوز النيابة فى الحج عن الميت ، وكذلك عن الحى الذى لا يستطيع تحمل مشاق الحج . ولا يجوز للشخص أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه . ولا أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين. والصدقة عن الميت جائزة بلا خلاف لأنها من الأعمال المالية التى تقبل النيابة . وفى الصحيح أن سعد بن عبادة قال للنبى صلى الله عليه وسلم ، إن أمى انفلتت نفسها ، ولو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم . والله أعلم بالصواب. لجنة الفتوى مجلة التوحيد العدد الاول لسنة 1412 |