والجواب : أن عقد الزواج الصحيح يبيح للزوج حلُّ الاستمتاع بالزوجة ، سواء بالجماع أو بمقدماته ، ولكن هذا الاستمتاع مشروط بالإشهار ، وذلك صيانة للأعراض ، وسدًّا لذريعة الخلاف حول هذه الآثار المترتبة على عقد الزواج . وبناءً على هذا فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته المعقود عليها إلا بعد الدخول ، ولا يجوز له أن يفعل مقدمات الجماع إلا بعد دخول أو خلوة شرعية صحيحة ، فإذا حدث شيء من ذلك قبل الدخول ، فيجب إشهاره فورًا سدًّا لذريعة الوقوع في الخلاف حول الدخول أو عدمه مجلة التوحيد العدد الرابع لسنة 1416
|