الجواب : 1- الزكاة في عروض التجارة واجبة عند جمهور الفقهاء ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى : { أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } [ البقرة : 267 ] ، وبحديث سمرة : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )) . وبحديث أبي ذر مرفوعًا : (( وفي الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقتها )) . وقال عمر لحماس : أد زكاة مالك ، فقال : ما لي إلا جعاب أدم ، فقال : قومها ثم أد زكاتها . ولأنها معدة للنماء بإعداد صاحبها ، فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين . قُلْتُ : وهذه الأدلة لا يثبت منها دليل إلا عموم الآية ، وكذلك مما ذكروا قوله تعالى : { وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [ الذاريات : 19 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : (( أعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) . فقال : (( في أموالهم )) ، ولا شك أن عروض التجارة مال ، والذي يتجر إنما يريد الذهب والفضة وربحهما ، ولذلك فإن الصواب أن تُقَوم عروض التجارة بالذهب أو الجنيهات ويخرج ربع العشر من القيمة ؛ أو ما يعادلها من العروض إذا تعذر عليه إخراج الذهب أو الجنهيات . واللَّه أعلم . مجلة التوحيد عدد ربيع آخر سنة 1422 هـ |