والجواب : إذا بلغ المال المدخر نصابًا فإنه ينتظر عليه عامًا هجريًّا ، ثم يخرج الزكاة عن ذلك المال الذي حال عليه الحول ، ثم يخرج في العام التالي ما حال عليه الحول من المال ، ذلك إذا لم يكن المال قد نقص عن النصاب في أثناء الحول ، أو تغير إلى نوع لا يزكى ، بأن اشترى به منزلاً أو سيارة ، وليس على المنازل والسيارات زكاة ، إلا إذا كانت من عروض التجارة . مجلة التوحيد العددالثالث لسنة 1421 |