|
والجواب .. نصاب وربع ، فيكون نصاب الذهب : خمسة وثمانين جراماً . ( 85 جرام ) . ونصاب الفضة خمس أواق ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " متفق عليه . وتساوى خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً . ( 595 جرام ) . وسائر العملات تقاس على هذين النقدين الذهب والفضة ، وقياسها على الفضة أحوط وهو الأحظ لزكاة المال هو نصاب النقدين الذهب والفضة ، ونصاب الذهب عشرون ديناراً ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " ليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون ديناراً " رواه أبو داود ، وحسنه الحافظ فى بلوغ المرام والمراد بالدينار الإسلامى : الذى يبلغ وزنه مثقالاً ، والمثقال : أربعة جرامات أما مقدار الزكاة فى المال : فهو ربع العشر . أما زكاة التجارة فينبغى على التجار تقويمها عند بداية النشاط ، فإن بلغ رأس المال نصاباً ، ومر عليه عام هجرى كامل ( حول ) وجب إخراج الزكاة ، فيخرج ربع عشر قيمتها 2.5% ، وتساوى خمسة وعشرين جنيهاً عن كل ألف من الجنيهات . وبالنسبة للمال المدخر إذا بلغ نصاباً ، ومر عليه عام هجرى كامل وجب إخراج زكاته أيا كان سبب الادخار وعلته . وعليه فيجب إخراج الزكاة عن المال المدخر للحج به ، مثله فى ذلك مثل كل الأموال المدخرة إذا كان مستوفياً للشروط . |